الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١المقدمة
111
يحيى، في زمان أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وعن رأيه كان ذلك من عقد أهل المغرب لأبي الخطاب ثم ابن رستم من بعده، ثم عبد الوهاب بعد
ذلك (1)
ح - حسمه للخلافات والمنازعات الواقعة بين أصحابه من أهل الدعوة: بلغنا أن جعفر بن السمان -: السماك -، وحتات -: وحباب - بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلب إلى أن قتلا معه فتكلّم في ذلك: فتكلّم في ذلك من تكلّم، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما؛ فنزل الناس إلى ذلك من قوله فيهما. وكان: وكانا - من فقهاء المسلمين (2).
وقد حدّث بعض أصحابنا أن مسألة الحارث وعبد الجبار اتصلت إلى المشرق؛ فكان بين أصحابنا الذين في المشرق بهذه المسألة اختلاف وفرقة، وفي المغرب أشد من ذلك، حتى كتب إليهم أبو عبيدة، وأبو مودود حاجب الطائي - ا - بالكف عن ذكرها .... … أن قوماً من الخوارج بخراسان، ظفروا فقتلوا، وغنموا، … ، فبلغ ذلك
(3)
أهل
أهل دينهم من خراسان … ؛ فاختلفوا، فردوا ذلك إلى أهل دينهم من البصرة، فاختلف أهل دينهم من أهل البصرة فرضوا كلّهم بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الله، فلما قضوا عليه هذه القصة قال لهم: إن من أصاب شيئاً من دم أو مال برأي، ولم يصبه بدين، ثم رضي فيه بحكم كتاب الله، ورأي المسلمين لم يبرأ منه، فرضي الفريقان بقوله، وخرجوا جميعاً على ولاية أصحابهم).
(1) علماء وأئمة عمان السير والجوابات، 265/ 2. الكندي المصنف، 116/ 10. أطفيش: شرح النيل، 370/ 14.
(2) الكندي: بيان الشرع، 112/ 69 - 113. الكندي: المصنف، 77/ 11. الشقصي: منهج
1+0/^
(3) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 24/ 1. الشماخي: السير، 129/ 1.
الطالبين،
(4) ابن جعفر: الجامع، 158/ 1. وانظر بقية النص في المسألة رقم: (147) في ولاية من أصاب دماً
أو مالاً برأي