الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 241)، وقال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 236) (1).
09 - في قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ … ﴾ (البقرة: 237):
(13/ 09) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الرجل يدخل بامرأته ويرخي الشتر ثم ينكر أنه قد مسها؟ قال: إن كذبته فالقول قولها، وإن صدقته فلها نصف الصداق، كما قال الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النكاح، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وعليها العدة).
(14/ 09) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لعبد الله بن عبد العزيز: فالرجل يغلق باباً ويرخي ستراً ثم يطلق امرأته، فأقرت المرأة أنه لم يمسها؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: لها نصف الصداق وعليها العدة، وأما أنا فلا أرى عليها عدة، ولها نصف الصداق. قلت: لم؟ قال: لأنها مصدّقة في الأمرين كليهما، فإذا صدقتها في لم يمسها صدقتها في أنه لا عدة عليها.
أنه
قال: وكان أبو عبيدة يقول: تصدّق فيما لها من المهر، ولا تصدق في الذي له عليها من العدة (3).
10 ـ في قوله تعالى: {إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
(البقرة: 237):
(15/ 10) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن قول الله تعالى: {إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ، ما تفسير ذلك؟ قال: سألت
(1) الخراساني: المدونة ص 257 المدونة الكبرى، 324/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 183. المدونة الكبرى، 303/ 2. (3) الخراساني: المدونة، 182. المدونة الكبرى، 300/ 2.
ص