الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠130
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(18/ 12) - قوله وقل: ﴿وَأُوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: 4) هذه نسخت التي في سورة البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: (234). وإن كانت حاملاً فأجلها أبعد الأجلين في قول علي بن أبي طالب وابن عباس. وهو قول جابر بن زيد وأبي عبيدة، والعامة من فقهائنا).
13 - في قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 241): (19/ 13) - انظر: المسألة رقم (08) في قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 236).
14 - في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282): (20/ 14) ـ قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنه قال: «اشهدوا أن السلف إلى أجل قد حلّه الله وأذن فيه، وتلا هذه الآية: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»، قال ابن عباس: «إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلاً معلوماً إلى أجل
معلوم»
15 ـ في قوله تعالى: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (البقرة: 282):
(21/ 15) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن شهادة الصبيان؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: ليسوا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة رأياً منه لا ينسبه إلى غيره، إلا أن يكونوا
(1) الهواري تفسير كتاب الله العزيز، 99/ 4.
(2) الخراساني: المدونة، ص 495. المدونة الكبرى، 378/ 2.