الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
مثله
1 - في قوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ) (آل عمران (97): (24/ 18) - وروي عن ابن عباس في قوله: {وَمَن كَفَرَ يعني جحد فرض الحج، وحكي عن مجاهد: {وَمَن كَفَرَ، يعني كفر بالله واليوم الآخر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: يعني وَمَن كَفَرَ من اليهود والنصارى، وذلك أنهم لا يرون الحج إلى مكة فرضاً واجباً عليهم.
19 ـ في سورة النساء وآيات الفرائض (النساء: 7 - 12، 176):
(25/ 19) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز،
عن الرجل يجعل داره أو أرضه أو شيئاً من ماله حبساً في سبيل الله؟ قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده، فقال: قال ابن عباس: «إنما كان الحبس قبل نزول: قبل أن تنزل - سورة النساء، فلما نزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبس» (2).
20 ـ في قوله تعالى: مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7): (26/ 20) ـ ([[قال أبو غانم:]] قلت لأبي عبيدة بن القاسم ما قول الشيخ في البيت الصغير يكون بين قوم، فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم، أيقسم؟ قال: يقسم، وإن كان في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به؛ فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .. وقليل النصيب وكثيره في هذا، سواء، يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة ولا يلتفت إلى قليل النصيب، ولا إلى كثيره) (4).
(1) الجيطالي: مناسك الحج، 15/ 1 ـ 16. (2) الخراساني: المدونة، ص 287. المدونة الكبرى، 30/ 3 الشماخي: الإيضاح، 531/ 4. أطفيش: شرح النيل، 454/ 12.
(3) حسب ورود هذه اللفظة في مواضع من المدونة فأغلب الظن أن المقصود بالشيخ هنا هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، 553/ 2.