الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣كتاب التفسير
153
تكون حاملاً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره يصيبها [خ: يطأها] بنكاح جديد رغبة لا تحليل فيه ولا دلسة).
61 - في قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (الطلاق: 2):
(73/ 61) - قوله عَجَل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ) فإن هو أراد أن يراجعها
قبل أن تنقضي العدة وغشيها قبل أن يشهد] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (2).
:
(74/ 61) ـ … في الرجل يطلق امرأته بعد خ قبل] أن يدخل بها، ثم يغشاها وهو يرى أن له عليها الرجعة. [[قال أبو غانم:]] حدثني أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: إذا غشيها قبل أن يشهد شاهدين على مراجعتها فقد حرمت عليه أبداً، ولو نكحت أزواجاً [خ: أزواجاً كثيرة غيره فطلقوها، أو ماتوا عنها لم تحل له أبداً؛ لما ركب منها من وطء [خ وطئها الحرام (3). 62 - في قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: 4): (75/ 62) - انظر: المسألة رقم (12) في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: 234).
:
63 - في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: (6): (76/ 63) ـ وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وقد دخل بها، فقولهما في
إن لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها .... وبقول ابن عبد العزيز، والربيع في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا]؛ قال الله
(1) الخراساني: المدونة، ص 187 - 188. المدونة الكبرى، 370/ 2. (2) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 97/ 4.
(3) الخراساني: المدونة، ص 243. المدونة الكبرى، 298/ 2