موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

154

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

تعالى في كتابه: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ». وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى

(77/ 63) - وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَي: إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها إذا طلقها. ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه قال: المطلقة ثلاثاً وليست حبلى لها السكنى ولا نفقة لها. ذكروا عن ابن عمر أنه قال: المطلقة ثلاثاً لا تنتقل، وهي في ذلك لا نفقة لها.

ذكروا أن علياً كان يقول: أيما رجل طلق امرأته فلينفق عليها حتى يتبين له أنها حامل أم لا. فإن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها، وإن لم يكن حمل فلا نفقة لها. وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن الزبير قالا: نفقتها من نصيبها. وقال ابن مسعود: النفقة من جميع المال وبقول ابن عباس، وابن الزبير

يأخذ أصحابنا، وعليه يعتمدون، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (2). 64 ـ في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التحريم: (1): (78/ 64) ـ حدث أبو المؤرج، وعبد الله بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم جاريته فأنزل الله عليه: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

65 - في قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الحاقة: 52):

(79/ 65) - انظر: المسألة رقم (57) في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ

(1) الخراساني: المدونة، ص 543 ـ 544. المدونة الكبرى، 267/ 2.

(2) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 100/ 4.

(3) الخراساني: المدونة، ص 222. المدونة الكبرى، 273/ 2.