الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢172
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
96 ـ في تردّد المفتي في الإجابة وعدم جزمه بشيء: (141/ 96) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر [خ: طلاق] امرأته بيدها.
قال [ابن عبد العزيز]: فما قالت فهو جائز عليه؛ وقال: قد حفظت في ذلك أقاويل وسمعت في ذلك اختلافاً كثيراً، وقد كان أبو عبيدة يقول: إن واحداً كثلاثة، وثلاثة كواحد. ثم قال: القضاء ما قضت ثم قال: لا تروي عني فيها شيئاً [فإنه باب لبس] [خ: قال: وإنما يكون ذلك في مجلسها الذي خيرها فيه وجعل أمرها بيده وملكه فيه نفسها]).
97 - في الرجوع عن الفتوى إلى غيرها:
(142/ 97) -[[قال أبو غانم]]:قلت فرجل مرض في رمضان حتى أظله رمضان آخر؟
قال [أبو المؤرج]: … قال: وأخبرني محبوب عن الربيع، أنه حدثه عن أبي عبيدة أنه قال: يصوم الذي أظله ويطعم عن الأول.
قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه، إلا أنه رجع عنه، وكان رأيه الذي فارقناه عليه ما وصفت لك، أنه يصوم هذا الداخل عليه، ثم يقضي الأول بعده.
قال أبو المؤرج: وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه رجع عن أقاويله
الأولى فيها).
98 ـ في عرض المفتي المسألة على غيره ومشاورتهم فيها (الفتوى الجماعية، أو الاجتهاد الجماعي
(143/ 98) ـ في الأثر: أبو سفيان قال: كان رجل من المسلمين يقال له:
:
(1) الخراساني المدونة، ص 182. المدونة الكبرى، 264/ 2.
(2) الخراساني المدونة، ص:
:
154. المدونة الكبرى، 22/ 2.