موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

101 ـ في القياس:

175

(150/ 101) - … بل نعلم - والحمد لله - أن أبا عبيدة عندنا أولى بالصواب وأحق به. إنما يتبع هارون [[بن اليمان]]،القياس، وليس في دين المسلمين قياس، إنما هو كتاب الله، وسنة نبيه، وآثار المسلمين تتبع، ويؤخذ بها، ويقتدى بها. وكان أبو عبيدة يقول: من ذهب في القياس ذهب في الدمار). (151/ 101) ـ وعن محبوب الله أنه قال: ليس في دين المسلمين قياس، هو كتاب، وسنة، وآثار للمسلمين تتبع، ويؤخذ بها، ويقتدى. قال: وأبو عبيدة يقول: من ذهب في القياس ذهب في الترهات 1

102 ـ في الأخذ بالاحتياط: (152/ 102) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أنه «اشتكى أبو طلحة الأنصاري، فدخل عليه أناس [خ ناس] يعودونه، فأمر رجلاً أن ينزع قميصاً خ: نمطاً] تحته، فقيل له: لِمَ نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأنّ فيه تصاوير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل: «إلّا ما كان رقماً في ثوب؟». فقال: بلى، ولكنّه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم

103 ـ في النسخ:

(3)

(153/ 103) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قاعداً ذات يوم مع أصحابه إذ ذكر حديثاً فقال: «ذلك أوان ينسخ القرآن» فقال رجل كالأعرابي: يا رسول الله، ما النسخ؟ وكيف ينسخ؟ قال: «يذهب بأهله ويبقى رجال كأنّهم البغاث». قال الرّبيع البغاث أرذلة [خ أذلة] الطّير (4).

(1) علماء وأئمة عمان السير والجوابات، 305/ 1.

(2) العوتبي: الضياء، 51/ 3.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في التّياب والصلاة فيها وما

يستحب من ذلك، رقم 276،

ص

72

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر القرآن، رقم 13، ص 9.