موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

177

إيمان وتوحيد، وإنما التبديل من جعل الإقرار في حال إيمان هو الإنكار؛ فمن جعل الإقرار تنزيل الله إنكاراً، أو جعل الإنكار به إقراراً، فقد بدل الشرك توحيداً، والتوحيد شركا، كما أنه لو جعل ثالث ثلاثة توحيداً، وأشباه هذا من الشرك؛ فهذا هو التبديل، فمن حيث لا يبدل ثالث ثلاثة ويكون توحيداً، والتوحيد لا يكون ثالث ثلاثة؛ فكذلك لا يكون الإقرار إنكاراً، والإنكار إقراراً، وهي خصال الشرك لا تبدل أبداً، وبالله التوفيق).

(157/ 103) ـ وانظر: المسألة الآتية:

104 - في الأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم:

(104/ 158) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي (2).

105 ـ في عرض الحديث النبوي على القرآن الكريم:

(159/ 105) ـ انظر: المسألة رقم (70) في القرآن والاحتكام إليه عند

الاختلاف والاعتصام به عند الفتن.

106 ـ في أحاديث الرغائب والفضائل:

(160/ 106) .... لحديث رأيته في آثار أصحابنا عن أبي عبيدة مسلم الله، وذلك أنه قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: من بلغه حديث في الرغائب والفضائل في العمل فاجتهد فيه؛ قال: فإن كان الحديث على نحو ما بلغه كان له أجران أجر حفظه الحديث وطاعته فيه، وأجر عمله به، وإن كان الحديث على غير ما بلغه كان له أجره، على نحو ما بلغه؛ لأن الله لا يضيع أجر

(1) السعدي: قاموس الشريعة، 115/ 6 - 116.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في صيام رمضان في السفر، رقم 305،

ص 79.