الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
181
أولاً؟ فقال له الربيع أما الذي حفظت عنك فغير هذا. قال: أوقد حفظت قال: فقال للرجل: فخذ به؛ فإنه قد حفظ عنّي. قال أبو سفيان:
عني؟ قال: نعم. كأن الشيخ أحسّ من نفسه لأجل تشاكيه أنه وهم فيها.
يسأله
(168/ 110) ـ قال أبو سفيان: جاء نصر أبو محمد الأزدي إلى أبي عبيدة عن مسألة فأجابه، ثم قال انت بالربيع، فلما حضر سأله فأجاب بغير جواب أبي عبيدة راجعه أبو عبيدة فيه، وقال: الذي حفظت عنك كذا. قال: أوقد حفظت؟ قال: نعم. قال للرجل: نظر ما قال الربيع فخذ به؛ فإنه عني حفظ. وكان أبو عبيدة في وقته ذلك في شكاية وكان الربيع إذا سئل عن قيل: ويقال له: إذا أجاب عمن أخذتها؟ فيقول: إنما حفظت الفقه أبي عبيدة، وضمام وأبي نوح
(2)
عن
مسألة
ثلاثة:
مسائل العقيدة
111 ـ في سنّ التكليف، ومن يسقط عنه التكليف:
(169/ 111) ـ وكان يقول أبو عبيدة: أفضل ما يكون من وقت الاحتلام للرجال خمس عشرة سنة، فإذا بلغ ذلك ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجال (3). (170/ 111) ـ وقد حدثنا زياد بن الوضاح ورفع الحديث إلى أبي عبيدة أنه
قال: إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ). (171/ 111) ـ وقد حدثنا زياد بن الوضاح ورفع الحديث إلى أبي عبيدة قال: إذا بلغ الغلام الصبي: الغلام: الصبي - سبع عشرة سنة إلى: أو
(1) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 243/ 2.
(2) الشماخي: السير، 109/ 1.
(3) الكندي: بيان الشرع، 211/ 56.
(4) العوتبي: ا: الضياء، 247/ 4.