موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

182

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

ثماني عشرة سنة، فهو بمنزلة البالغ -: … إلى الثماني عشرة جاز عليه ما جاز على البالغ).

(172/ 111) ـ وأما الجارية فالذي ذكرنا عن أبي عبيدة أنه قال: إذا كانت ابنة أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة فهي بمنزلة البالغ، (وقد تبلغ الجارية على أقل من هذا. وقال: حدثني من لا أكذبه أن امرأة معهم [خ: منهم] بلغت على ثماني سنين، والله أعلم) (2).

(173/ 111) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، وابن عبد العزيز، عن

المجنون والصبي، يصيبان حداً؟

قال: لا شيء عليهما، حدثني بذلك أبو عبيدة.

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز: سمعت أبا عبيدة يروي هذا الحديث ويرفعه إلى النبي، أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم

(174/ 111) ـ وكان أبو عبيدة يقول: المجنون لا يجوز طلاقه (4).

(175/ 111) ـ اختلف أبو عبيدة وضمام في المجنون إذا صحا وليس بعقله بأس؛ فقال أبو عبيدة؟ لا طلاق له ولا عتق وقتله إن قتل أحداً يكون خطأ على العاقلة. وقال ضمام يلزمه الطلاق والعتق، وإن قتل عمداً لزمه القود ().

(1) الكندي: بيان الشرع، 3/ 57، 4. العوتبي: الضياء، 84/ 20. الكندي: المصنف، 222/ 23. الشقصي: منهج الطالبين، 235/ 17 الثميني: التاج المنظوم، 417/ 6.

(2) الكندي: بيان الشرع، 3/ 57.

ص

(3) الخراساني: المدونة، (4) العوتبي: الضياء، 448/ 15.

415. المدونة الكبرى، 204/ 3.

(5) الكندي: بيان الشرع، 153/ 57. الشقصي: منهج الطالبين، 247/ 17، 248. الثميني: التاج

المنظوم،

423/ 6