الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
191
للأقرع بن حابس حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال: «الحج علينا يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قدرتم عليه، ولو لم تفعلوا الكفرتم، وهذا الخطاب يتوجه إلى فعله دون إيجاب فرضه. فإن قالوا إنما يتوجه الخطاب إلى إيجاب فرضه دون فعله؛ قلنا: فما الحاجة بمن أقر لك بدينك ومطلك ولو قضاك وأنكرك لكان أيسر. وقد روي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة له مثل ما قالوا).
(207/ 121) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الفقير حرام، والمدعي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه كافران». (208/ 121) ـ الربيع عن مسلم عن مجاهد قال: أقبلت مرابطاً حتى إذا كنتُ غير بعيد فلقاني ابن عمر خارجاً، فقال: يا مجاهد أين تريد؟ إني تركت هؤلاء كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض)
(3)
(209/ 121) ـ وانظر: المسألة الآتية: في حكم من شبه الله بخلقه .... والمسألة رقم (112) فيما يسع جهله من الكفر. والمسألة رقم (654) حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من الشراب والمسألة رقم (1239) في خبر عبد الله بن عبد العزيز، وأبي المؤرج، وشعيب، وأصحابهم.
122 ـ في حكم من شبه الله بخلقه وحكم من قال: إن الله خلق آدم على صورته: (210/ 122) ـ قال المسلمون: وقيل: من شبّه الله فهو منافق: فهو كافر منافق ـ، وليس بمشرك. كذلك: كذا ـ رفع عن أبي عبيدة، ومحبوب - رحمهما الله ((4).
(1) الوارجلاني: الدليل والبرهان، 39/ 2.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 591، ص 153.
(3) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 248، ص 60/مرقون.
(4) العوتبي: الضياء، 150/ 2 الشقصي: منهج الطالبين، 393/ 1. السعدي: قاموس الشريعة، 82/ 4. 126/ 6.