الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠210
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(266/ 135) ـ وانظر المسألة الآتية::
136 ـ في ما تكفر به الذنوب
(267/ 136) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني عبد الله
بن عمر قال:
«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، أيكفّر الله عنّي خطاياي؟ قال: «نعم»، فلما أدبر الرّجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي له، فقال: «كيف قلت؟» فأعاد قوله، فقال: الدين، كذلك قال لي جبريل).
(268/ 136) - وانظر: المسألتين السابقتين.
«نعم، إلّا
137 - فيما يحبط به عمل المؤمن، وهل يدخل النار من ارتكب كبيرة واحدة
(269/ 137) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك» (2).
(270/ 137) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة، إلّا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الصّبيب يقال له رفاعة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً أسود، يقال له: مدعم، فوجه رسول الله إلى وادي القرى، حتى إذا كنا به بينما مدعم يحط رحال: رحل] رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله؛ فقال الناس: هنيئاً له الجنّة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا والذي نفسي بيده إنّ الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك أو شراكان من النار» (3).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، رقم (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في ذكر الشرك والكفر، رقم 66، ص:
،457
24
ص
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم 470،
119
ص
123