موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

145 - في الولاية للمؤمنين والبراءة من العصاة (مرتكبي الكبائر)، وحكم من تولاهم حال عصيانهم:

(293/ 145) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا ومن غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوفّر كبيرنا فليس منا». يعني: ليس بولي لنا).

(294/ 145) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن عمر بن الخطاب له أنه قال: من علمنا فيه خيراً قلنا فيه خيراً، وظننا فيه خيراً، ومن علمنا فيه شراً قلنا فيه شرّاً وظننا فيه شرّاً (2).

أن

(295/ 145) ـ[[قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل:]] أخبرني الربيع أبا عبيدة قال لعن الله المحدثة؛ زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبيت في خامة رقيقة لا تواري جسدها ولا وجهها أنها مسلمة عندهم. أفترون رحمكم الله - أن أبا عبيدة الله لعنهم على ولايتهم إياها، وهو يقف عنها ويقول: لا أدري لعلها مسلمة؟! بل الدليل على أنها كافرة عنده لعنه إياها، ولا تحل الولاية لها. . … إنها عندهم مسلمة، وأن ذلك الفعل لا يخرجها من الولاية؛ فلعنهم أبو عبيدة حيث تولوها، ولم يخرجوها من الولاية (3). (296/ 145) ـ وأخبرنا الربيع الله أن أبا عبيدة - رحمهما الله ـ قال: لعن الله النجدية؛ زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبيت في خامة رقيقة، لا تواري جسدها، ولا فرجها؛ إنها مسلمة عندهم، وأن ذلك الفعل لا يخرجها من الولاية، فلعنهم أبو عبيدة حيث [[تولوها]]، ولم يخرجوها من الولاية (9).

(4)

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 582، ص 152. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب جامع الآداب، رقم 700، ص 179.

(3) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، 304/ 1، 313.

(4) في الأصل: تولاهم.

(5) الكندي: بيان الشرع، 419/ 3 - 420.