موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

219

(297/ 145) - وانظر المسائل الآتية:

146 ـ في ولاية من حمل السلاح على المسلمين أو حمله إلى العدو: (298/ 146) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا».

قال الربيع قال: أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدوّ).

:

147 - في ولاية من أصاب دماً أو مالاً برأي

(299/ 147) ـ وقيل عن بشير قال: حدثني الربيع: أن قوماً من الخوارج بخراسان ظفروا فقتلوا وغنموا فلم يزالوا على مسيرهم حتى لقيهم جيش فقال لهم الذي يقودهم: إنا قد أصبنا دماء وأموالاً في مسيرنا هذا وقتالنا، إنما أصبناها برأي ولم نصبها بدين ونحن نرضى بحكم كتاب الله، وبرأي المسلمين فيها، ثم قوتلوا فقتلوا، فبلغ ذلك أهل دينهم من خراسان، فنظروا فيما أصابوا فإذا هو حرام؛ فبرئ منهم بعض أهل دينهم، إذ أصابوا الحرام، وتولاهم قوم برضاهم بحكم كتاب الله ورأي المسلمين، وقولهم إنا أصبنا برأي؛ فاختلفوا، فردوا ذلك إلى أهل دينهم من أهل البصرة، فاختلف أهل دينهم من أهل البصرة، فرضوا كلّهم بأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الله، فلما قصوا عليه هذه القصة قال لهم: إن من أصاب شيئاً من دم أو مال برأي، ولم يصبه بدين، ثم رضي فيه بحكم كتاب الله، ورأي المسلمين لم يبرأ منه، فرضي الفريقان بقوله، وخرجوا جميعاً على ولاية أصحابهم، ومن يتول قوماً يكن منهم، ومن يحب قوماً يكن منهم ـ تم الباب من كتاب أبي جابر (2).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم 465،

شرح النيل، 384/ 14.

(2) ابن جعفر: الجامع، 158/ 1.

ص

122

أطفيش: