الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
221
ذهاب نفسه فما سواها، مما يبلغ إليه، طوله وتصل إليه قدرته. فإذا قتل مع المسلمين على هذه النية، وعلى هذا الاعتقاد، وربه يعلم. منه الصدق في ذلك؛ رجونا له أن يكون شهيداً سعيداً، ولو كان يجب عليه في تلك الشبهات قود نفس فما سواها من الأمور. وقد أفتى أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الله بثبوت ولاية من قتل على هذه المنزلة، ولو كان قد أصاب دماً وأموالاً من الناس بغير الحق، ولم يكن قام بما يلزمه من أداء ذلك إليهم حتى قتل، وكان دينه في ذلك دين المسلمين وقتل على ذلك؛ فهو ولي المسلمين على ما جاء عن أبي عبيدة الله (1).
149 ـ في ولاية من خرج للجهاد في جيش أمير غير متولى فقتل: (305/ 149) ـ وعن أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب الله: بلغنا أن جعفر بن السمان -: السماك - وحتات -: وحباب - بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلب إلى أن قتلا معه؛ فتكلم في ذلك: فتكلم في ذلك من تكلم ـ، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما، فنزل الناس إلى ذلك من قوله فيهما، وكان ـ: وكانا ـ من فقهاء المسلمين. ويقال: إن جعفر حمل عن جابر أكثر مما حمل أبو عبيدة
عنه
(2)
150 - في ولاية من أكره على قتل رجل
-
(306/ 150) - انظر: المسألة رقم (242/ 129 - 244) في التقية، وهل تجوز ـ بالفعل أم هي بالقول فقط؟ ومتى تجوز؟ وفي الإكراه على الكفر وعلى القتل.
(1) الكندي: بيان الشرع، 94/ 69 ـ 95. (2) الكندي: بيان الشرع، 112/ 69 - 113. الكندي: المصنف، 77/ 11. الشقصي: منهج
105/ 8
الطالبين،