موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

237

(357/ 180) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس مالك قال: قال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنّة وأوجب له النار»، قال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: «وإن قضيباً من أراك).

ومن

(358/ 180) ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا غشنا فليس منا ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا». يعني: ليس

بولي لنا (2).

(359/ 180) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المشي في الزرع وقال: «لا يمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو ناقيه أو

واقيه».

قال الرّبيع الواقي الحافظ، والنّاقي: الذي يخرج [خ: يزيل] منه الكلا (3).

181 - في الغلول:

(360/ 181) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ولم نغنم ذهباً ولا فضة، إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً أسود، يقال له مدعم، فوجّه رسول الله إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بها بينما مدعم يحط رحال: [خ رحل] رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله؛ فقال الناس: هنيئاً له الجنّة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا والذي نفسي بيده إنّ الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فلما

6

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم 660،

ص

170

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم 582، ص 152. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم 692، ص 177.