موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

248

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(394/ 195) - وانظر المسائل الآتية:

196 - في البول وغيره من النجاسات تختلط بالماء هل تنجسه:

(395/ 196) ـ وقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيدة رامالله قال: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسده البول، والله أعلم.

(396/ 196) ـ إن أبا عبيدة قال: إذا كان الماء أكثر مما وقع فيه من بول أو غائط أو دم أو غيره لم ينجسه شيء، والله أعلم. وكذلك يقول هاشم الخراساني. ولو أن رجلاً كان يتوضأ من تور، ورعف فيه، فقطرت قطرة دم أو بول في ذلك الماء لم يفسده على قول أبي عبيدة

(2).

(397/ 196) ـ مسألة: ووجه قول أبي عبيدة في المياه ووقوع النجاسات فيها، أن كل ماء حلته النجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فالماء نجس، وإن لم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً، فهو طاهر، وغير منتقل إلى حكمه الأول (3). (398/ 196) - وقيل: إن أبا عبيدة الكبير مضى يريد المسجد وقد أصاب غيث استنقع منه في الطريق ماء وقد بالت فيه الدواب، وكان يقوده رجل وقد ذهب بصره يومئذ، فأعلمه أن في الطريق ماء وفيه بول، فقال أبو عبيدة: ما أكثر البول أو الماء؟ قال: الماء. قال: فامض فمضيا وخاض به ذلك الماء، فلما

صعد باب المسجد طلب ماء فغسل رجليه من الطين وصلى ولم يتوضأ (4).

(1) العوتبي: الضياء، 440/ 3. الكندي: بيان الشرع، 34/ 7 20/ 8 الشقصي: منهج الطالبين، 18/ 3. الثميني: التاج المنظوم، 250/ 1 السعدي: قاموس الشريعة، 83/ 17. أطفيش: شرح النيل،

461/ 1، 462 - 463

(2) الكندي: المصنف، 319/ 03 - 320. الشقصي: منهج الطالبين، 31/ 3 الثميني: التاج المنظوم، 253/ 1. (3) العوتبي: الضياء، 177/ 5. الكندي المصنف، 316/ 3. الشقصي: منهج الطالبين، 29/ 3 - 30. السعدي: قاموس الشريعة، 14/ 17. (4) العوتبي: الضياء 197/ 5. الكندي: بيان الشرع، 24/ 8. الكندي: المصنف، 319/ 3. الشقصي: منهج الطالبين، 20/ 3. السعدي: قاموس الشريعة، 15/ 17. الثميني: التاج المنظوم،

251/ 1