الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤254
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات». قال جابر: وفي كفاية إن شاء الله (1).
الثلاث
(415/ 201) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله
سبع مرات () (2).
(416/ 201) ـ ومن فروع السُّنَّة تخصيص العموم بقول الصاحب، كحديث أبي هريرة في الإناء إذا ولغ فيه الكلب؛ فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل سبعاً. وأفتى أبو عبيدة أن يجزئ منها ثلاث مرات (3).
202 ـ هل روث الحيوانات نجس
(417/ 202) ـ وقد روي أن أبا عبيدة وطئ على روث في الطريق ودخل المسجد فصلى ولم يتوضأ (4).
(418/ 202) - قال أبو المؤثر: حدثنا … ، وحدّثني محمد بن خالد ورفع الحديث إلى أبي عبيدة: أن قوماً قدموا إليه يريدون أن يسألوه عن روث الدواب، فبلغه ذلك قبل أن يسألوه، فمشى إلى المسجد وهو معه، فمر بروث رطب فخلع نعليه، ثم قصد إليه فوطئ فيه، وهم ينظرون إليه، ثم مث [[مسح]] رجله ودخل المسجد، فعلموا أنه لم يكن يرى به بأساً (5).
(419/ 202) ـ وعن رجل توضأ ووطئ على أرواث الدواب وقدمه رطبة، قال: يغسل قدمه ثم يصلّي، قلت: أرأيت إن كان قدماً جافاً والأرواث رطبة؟ قال: يغسل قدمه، قلت: أرأيت إن صلّى ولم يغسل قدمه من الأرواث أعليه
42
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 154، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 155، ص 42. (3) الوارجلاني: العدل والإنصاف، 162/ 1. (4) العوتبي: الضياء 41/ 5 الكندي: بيان الشرع، 87/ 7 الشقصي: منهج الطالبين، 153/ 3. (5) الكندي: بيان الشرع، 89/ 7.