موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

كتاب الطهارات

255

إعادة الصلاة: الوضوء؟ قال: لا. قال غيره: هذا معنا في أرواث الدواب التي غير نجسة من الأنعام والخيل والبغال وأشباه ذلك مما يخرج من غير النجاسات وغسل ذلك يخرج معنا على وجه التنزه، لا على وجه اللازم وأحسب أن نحو هذا يروى عن أبي عبيدة الكبير أنه غسل رجله من نحو هذا أو أمر بغسل هذا (1).

203 ـ في أشد النجاسات

:

(420/ 203) - قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: إن الاحتلام في الثوب أهون من الدم، والدم أهون من البول والبول أشد من ذلك كله (2).

204 ـ في نجاسة البول:

(421/ 204) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن رجل يذكر في صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: فلينصرف وليغسل ما أصابه من البول، أو يغسله غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فليلقه وليأخذ غيره، ثم يعيد صلاته (3).

(422/ 204) ـ[[قال أبو غانم:]] وسألته [[أي أبا المؤرج]] عن شرب أبوال البهائم كلها؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا يحل شرب أبوال البهائم

كلها (4).

(423/ 204) - وانظر: المسألة السابقة، والمسألة الآتية:

205 ـ في بول الصبي:

(424/ 205) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «إنّ أم قيس بنت

(1) الكندي: بيان الشرع، 182/ 8. السعدي: قاموس الشريعة، 280/ 16.

(2) الخراساني: المدونة، ص 77 المدونة الكبرى، 128/ 1، 429. (3) الخراساني: المدونة، ص 77 المدونة الكبري، 128/ 1، 428 - 429. 368. المدونة الكبرى، 395/ 2. 256/ 3.

(4) الخراساني المدونة، ص.

: