موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

256

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحاً ولم يغسله».

206 ـ في نجاسة المني والمذي والودي، ونجاسة دم الحيض والنفاس

والاستحاضة

-

(425/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوضوء من المذيّ، والغسل من المني

منه

أجل

(426/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عليّ بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا أهله من فخرج المذي ماذا عليه؟ قال علي: فأنا أستحيي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثمّ يتوضأ وضوء الصلاة) (3).

من

(427/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المني والوذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلّى بثوب وقع فيه) شيء من ذلك حتّى يغسل ويزول أثره)))

(4)

(428/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني، ثمّ يخرج إلى الصلاة والماء يقطر

منه

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 152، ص 42. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 102، ص 32.

باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم 132،

ص

37

،103

ص

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء،، رقم (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 148، ص 41 (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 151، ص 41.

32