الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧كتاب الطهارات
257
(429/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثمّ تصلّي).
(430/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بغسل دم الحيضة من القوب (2).
(431/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم الاستحاضة، نجس، لأنّه دم عرق، ينقض الوضوء» (3)
(432/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت
،
دم
أبي حبيش لرسول الله: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «إنّما ذلك عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدّم عنك وصلّي ().
207 ـ في شرر البول وما يتطاير من النجاسات فيقع على البدن أو الثوب هل
ينجسه
(433/ 207) ـ ويوجد عن الربيع أنه رخص في قيء الجمال، والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم. قال أبو عبيدة أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم تره (ه).
0548
ص
188
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 147، ص 41. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات رقم 149، ص 41. كتاب
،552
الطلاق، باب في المستحاضة، رقم 549، ص 145. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم (5) الكندي: المصنف، 89/ 3، 90. السعدي: قاموس الشريعة، 234/ 14. 119/ 17.
ص
145