موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

كتاب الطهارات

257

(429/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثمّ تصلّي).

(430/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بغسل دم الحيضة من القوب (2).

(431/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم الاستحاضة، نجس، لأنّه دم عرق، ينقض الوضوء» (3)

(432/ 206) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت

،

دم

أبي حبيش لرسول الله: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «إنّما ذلك عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدّم عنك وصلّي ().

207 ـ في شرر البول وما يتطاير من النجاسات فيقع على البدن أو الثوب هل

ينجسه

(433/ 207) ـ ويوجد عن الربيع أنه رخص في قيء الجمال، والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم. قال أبو عبيدة أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم تره (ه).

0548

ص

188

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 147، ص 41. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات رقم 149، ص 41. كتاب

،552

الطلاق، باب في المستحاضة، رقم 549، ص 145. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم (5) الكندي: المصنف، 89/ 3، 90. السعدي: قاموس الشريعة، 234/ 14. 119/ 17.

ص

145