موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

258

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(434/ 207) ـ ورخص الربيع في الجمال والشرر الذي يطير من بولها ما لم يكن له صبغ. قال أبو عبيدة: أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم تكن له رؤية (1).

208 - في القذارة التي تصيب ثوب المرأة إذا طال:

(435/ 208) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنّ امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده» (2).

209 ـ في من وطئ بنعله قذر إنسان هل يصلّي به:

(436/ 209) - ورفع إليَّ عن أبي بكر الموصلي أنه حدث عن حصين بن أبي وديعة السدوسي: كنت أقود أبا عبيدة إلى المسجد فوطئ بنعله قذر إنسان فلما دخل المسجد أراد أن يصلّي بنعليه، فقلت له: يا أبا عبيدة إنك كنت وطئت قذر إنسان؛ فرفع إحدى رجليه إلي ثم قال: أترى شيئاً في النعل؟ قلت: لا، ثم رفع الأخرى فقال لي: أترى شيئاً؟ فقلت: لا فصلى بنعليه. ثم عرضت هذا الحديث على أبي عبد الله محمد بن محبوب فقال: نعم، إذا سحقته الأرض وأرخصه في الخفين

210 - في كيفية إزالة النجاسة من الثوب وغيره والحد في ذلك: (437/ 210) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنيّ والوذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلّى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره» (4).

(1) الشقصي: منهج الطالبين، 80/ 3. الثميني: التاج المنظوم، 271/ 1.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 150، ص 41. (3) الكندي: بيان الشرع، 187/ 7. الشقصي: منهج الطالبين 73/ 3. الثميني: التاج المنظوم، 269/ 1. (4) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 148، ص 41.

6