موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

كتاب الطهارات

259

(210/ 438) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثمّ تصلّي).

(439/ 210) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إنّ أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحاً ولم يغسله (2). (440/ 210) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنّ امرأة سألت أم سلمة زوج فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال

النبي:

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده» (3).

(441/ 210) ـ وانظر: المسألة السابقة.

211 ـ في طهارة جلد الميتة إذا دبغ والانتفاع به:

(442/ 211) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة [خ: لميمونة] فقال: «هل انتفعتم بجلدها؟ قيل يا رسول الله إنّها ميتة قال: «إنّما حرم أكلها، وأيما إهاب دبغ فقد طهر

:

(443/ 211) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 147، ص 41.

42

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 152، ص (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع النّجاسات، رقم 150، ص 41. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 389، ص 98.

(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 390،

ص.

098