الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠260
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(444/ 211) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل تموت له الإبل والبقر والغنم، أفيدبغ جلودها وينتفع بها؟ قال: لا بأس بذلك، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: «أيّما إهاب دبغ فقد
طهر
(445/ 211) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل تموت له
الماشية فيدبغ جلودها أينتفع بها؟
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال ليدبغها ثم ينتفع بها، ولا ينتفع بها
حتى يدبغها (2).
212 ـ في سنن الفطرة
(446/ 212) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن في الإنسان، خمس في الرّأس، وخمس في الجسد، فاللواتي في الرّأس: فرق الشعر، وقص الشارب، والسّواك، والمضمضة، والاستنشاق، واللواتي في الجسد: نتف الإبطين، وتقليم الأظافر، والاستحداد، والختان، والاستنجاء» (3).
(447/ 212) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات، فأما الوتر فلقول النبي لأصحابه: «إنّ الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر.
(4)
(1) الخراساني: المدونة، ص 120. المدونة الكبري، 377/ 2 - 378.
120 - 121. المدونة الكبرى، 394/ 2.
(2) الخراساني: المدونة، ص. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب أدب المؤمن في نفسه والسنن، رقم 719
الشماخي: الإيضاح، 680/ 1.
719، ص
183
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر
والسفر، رقم 192، ص 1