موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

كتاب الطهارات

261

(448/ 212) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرّجم والاختتان والاستنجاء والوتر

:

سنن واجبة [خ واجبات، فأما الوتر فلقوله لأصحابه: «زادكم الله صلاة هي الوتر»).

(449/ 212) - وانظر: المسألة رقم (216) في الاستجمار والاستنجاء بعد قضاء الحاجة وما يستجمر به وعدده وكيفيته. والمسألة رقم (232) في المضمضة والاستنشاق وهل تجزيان بغرفة واحدة وفي المبالغة في الاستنشاق. والمسألة رقم (278) في السواك عند الوضوء والصلاة. والمسألة رقم (1149) في قص الشارب وإحفائه وإعفاء اللحية وحكم الأخذ منها. والمسألة رقم (1151) في فرق الشعر وصبغه. والمسألة رقم (1153) في تقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد. والمسألة رقم (1154) في المدة التي لا ينبغي تجاوزها للقيام بسنن الفطرة. والمسألة رقم (1155) في الختان.

213 - في قضاء الحاجة في الأجحرة (450/ 213) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول والغائط في الأجحرة. قال ابن عبّاس: إنّما نهى عن ذلك لأنها مساكن إخوانكم من الجن).

214 - في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة:

(451/ 214) - ومن طريقه [خ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه قال: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط (3).

(452/ 214) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن خ: قال بلغني عن] جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط». قال جابر:

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرّجم والحدود، رقم 604، ص 6

(2) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم 83، ص.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم 85 ص)

28

29