الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢262
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
فسألت عن ذلك ابن عبّاس قال: ذلك إذا كان في الصحاري والقفار، وأما في البيوت فلا بأس؛ لأنه قد حال بين الناس وبين القبلة حيال [خ حائل]، وهو
الجدار (1).
بن
(453/ 214) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله قال: دخلت على حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعبة مستقبلاً بيت المقدس».
قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عبّاس استقبال القبلة في
البيوت (2).
(454/ 214) ـ أبو عبيدة عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو بمصر: والله ما [خ لا] أدري كيف أصنع بهذه الكرائس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
بفرجه».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن زيد، وقد بينا ما قيل فيه وما روي، والله أعلم (3).
215 ـ في
كشف الثوب ورد السلام أثناء قضاء الحاجة: (455/ 215) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان من آدابه لا يكشف إزاره إذا أراد حاجة الإنسان حتى يقرب من الأرض»، قال: «وقد مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو يريد البول فسلّم عليه فلم يرد.
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم " السدويكشي: حاشية على الإيضاح، 11/ 1.
،78
ص
،77
27
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم 79، ص 27. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم 84، ص 28.
ص
(4)
27