الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩كتاب الطهارات
269
«كذبوا أولئك، ائتوني بماء البحر نتوضأ به ونتطهر]، فهو الطهور ماؤه والحل ميتته» (1).
224 ـ في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد
(478/ 224) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة، وكذلك في الرّجل (3).
(2)
(479/ 224) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة [خ: جنابة] فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها (3). (480/ 224) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل
أنا ورسول الله من إناء واحد
225 - في الوضوء بالنبيذ:
(4)
(481/ 225) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجنّ في إجازة النبي له أن يتوضأ بالنبيذ، قد سمعت جملة من الصحابة يقولون: ما حضر ابن مسعود تلك الليلة، والذي رفع [خ: يروى] عنه كذب والله أعلم بالغيب (0).
(1) الخراساني المدونة ص 49 - 50. المدونة الكبرى، 130/ 1 - 132.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 144، ص 40. باب في أحكام المياه، رقم ص.
044
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 163، ص 44. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم 142، ص 40. (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 165، ص 44. كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم
،632.163
ص