موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

270

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

226 ـ في صفة الوضوء:

(482/ 226) ـ[[قال أبو غانم:]] حدثني الربيع، أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن الوضوء للصلاة؟ قال: تبدأ فتغسل كفيك، ثمّ تستنجي، ثم تمضمض فاك، ثم تستنشق بالماء، وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين، وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين. (483/ 226) ـ وإن وجد ماءً قليلاً وفي جسده نجس غسل النجس أو بعضه إن لم يكف الكل، وكان غسل البعض لا ينشر نجس الباقي وبعد ذلك يبدأ الوضوء من وجهه كما قال، ((ولا شيء)) من وضوء أو تيمم ((على الباقي بعد الإتيان على العضوين؛ أي: اليدين المسبوقتين بالوجه، ولم يعبّر باليدين تفنّناً أو أراد الوجه واليدين، وأطلق على اليدين العضو، والمراد باليدين الكفّان، وقيل: والذراعان مع الأصابع، ((نقل ذلك عن بعض أئمتنا)) وهو أبو عبيدة وذلك في الوضوء

(484/ 226) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة فقال: «هذا وضوء لا تقبل [خ: لا يقبل الله] الصلاة إلّا به»، ثم توضأ اثنتين اثنتين فقال: «من ضاعف ضاعف الله له»؛ ثمّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقال: «هذا

وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي

227 - في التسمية على الوضوء

(485/ 227) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي

قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

(1) الخراساني: المدونة، ص 45. المدونة الكبرى، 138/ 1.

(2) أطفيش: شرح النيل، 371/ 1.

أنه

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 89، ص 29.