موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

كتاب الطهارات

271

قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم نيل الثواب

الجزيل في ذكر الله).

228 ـ في ترتيب الأعضاء في الوضوء:

(486/ 228) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فإن قدّم شيئاً قبل شيء؟ … قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو بدأت به إذا أنقيت. وكذلك قال ابن عبد العزيز (3).

(487/ 228) ـ وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد المتوضئ بذلك خلاف السنة، روي ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة،

وأبي نوح، وابن عبد العزيز، وغيرهم

229 ـ في الزيادة والنقص عن الثلاث في التوضّو:

(488/ 229) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال: إنّ الوضوء وتر؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئاً من ذلك، ولكن ليتمّ وضوءه، شفعاً، أو وتراً، أيما أحبّ من

ذلك فليفعل. وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة). (489/ 229) ـ وذكر الربيع بن حبيب عن ابن أبي كريمة أنه كان يكره أن يؤقت الرجل في وضوئه، ولكن يتوضأ قصداً من غير سرف ولا تقصير، حتى يأتي على ما ينبغي من الوفاء الله تعالى بطاعته (5).

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 88، ص 29. (2) الخراساني: المدونة، ص 47. المدونة الكبرى، 142/ 1.

(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 175/ 1.

(4) الخراساني: المدونة، ص 45 - 46. المدونة الكبرى، 139/ 1. (5) الخراساني: المدونة الكبرى، 155/ 1.