الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢272
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(490/ 229) ـ وعن الربيع الله قال أيضاً: إنّ أبا عبيدة لم يكن يعتبر عدد المرّات في الوضوء، وإنّما يعتبر التنظف والإنقاء، والله أعلم.
230 - في التحذير من الوسواس عند الوضوء:
(491/ 230) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ لبدء الوضوء شيطاناً يقال له الولهان، فاحذروه». قال الربيع وإنّما قيل له الولهان؛ لأنه يلهي النفوس (2).
:
231 ـ في التخليل بين الأصابع:
(492/ 231) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلّلوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلّل بمسامير من نار (3).
232 - في المضمضة والاستنشاق وهل تجزيان بغرفة واحدة وفي المبالغة الاستنشاق:
(493/ 232) - أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال: «سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن في الإنسان، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فاللواتي في الرأس: فرق الشعر، وقص الشارب، والسّواك، والمضمضة، والاستنشاق، واللواتي في الجسد: نتف الإبطين، وتقليم الأظافر، والاستحداد، والختان، والاستنجاء» (4)
(?)
(494/ 232) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة).
(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 177/ 1.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم 129، ص 37. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 90، ص 30. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب أدب المؤمن في نفسه والسنن، رقم 719، ص (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 94، ص 30.
183