الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣كتاب الطهارات
273
(495/ 232) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله
قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» (1).
>>
،
(496/ 232) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلّا أن تكون صائماً». وفي رواية أخرى عن ابن عباس بهذا السند أنّه قال للقيط بن صبرة أو لغيره: «إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر»).
233 ـ في مسح الرأس عند الوضوء وهل يجزي مسح البعض دون الكل: (497/ 233) -[[قال أبو غانم]]:قلت أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء، أيبالغ في مسحه حتى يمش الماء شعر الرأس كله؟ قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا، ولكن يكفيه أن يمسح رأسه بيديه، إلا أن يكون من الجنابة، فلا يدعن حينئذ شعراً ولا بشراً إلا مسه الماء (3). (498/ 233) - وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر - رحمهما الله ـ: أنه توضأ وعليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخرها بإحدى يديه عن رأسه ثم مسح رأسه ثم أعادها (4).
اغتسالاً.
(499/ 233) ـ وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر أنه توضأ قال: ولا أحسب إلا أنه ذكر أن عليه كمة أو، عمامة، قال: فأخَّر الكمة أو العمامة عن رأسه وأخذ بإحدى يديه ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العمامة أو الكمة: أو القلنسوة). (500/ 233) - وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر - رحمهما الله ـ أنه توضأ. قال: ولا أحسب إلا أنه ذكر أن عليه عمامة أو كمّة أو قلنسوة، قال: فأخَّر الكمة عن
،82
ص.
28
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 93،
ص
(3) الخراساني: المدونة، 45. المدونة الكبرى، 139/ 1. (4) ابن جعفر: الجامع، 360/ 1.
(5) العوتبي:
ص.
30
ب: الضياء، 271/ 5. الكندي: بيان الشرع، 105/ 8. الجيطالي: قواعد الإسلام، 170/ 1 ـ 171.