موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

274

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

>>

رأسه أو العمامة أو القلنسوة بإحدى يديه ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العمامة

(1)

أو الكمة أو القلنسوة).

(501/ 233) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ببعض رأسه في الوضوء» (3).

234 ـ في مسح الأذنين وهل يجزي مسحهما مع الرأس بغرفة واحدة: (502/ 234) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن أخ: … بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأذنان من الرأس» قال: وبلغني عنه أنه «غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه» (3).

(503/ 234) -[[قال أبو غانم]]:قلت أرأيت الأذنين، أيمسحهما مع الرأس؟ قال الربيع: ظاهرهما وباطنهما مع الرأس. قال أبو المؤرج: أي ذلك فعلت أجزأك؛ وقد رأيت أبا عبيدة الله فعل الأمرين جميعاً. وكذلك قال ابن عبد العزيز (4).

(?)

235 ـ في إيصال الماء إلى العراقيب وبطون الأقدام:

(504/ 235) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعراقيب من النار وويل لبطون الأقدام من النّار». قال الربيع: أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها).

(1) الكندي: بيان الشرع، 106/ 8. الكندي: المصنف، 75/ 04. الشقصي: منهج الطالبين، 378/ 3. السعدي: قاموس الشريعة، 50/ 16.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 96، ص 31. باب في المسح على الخفين، رقم 127، ص 36.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 97، ص 31. باب في المسح على الخفين، رقم 128، ص 36.

(4) الخراساني: المدونة، ص 46. المدونة الكبرى، 140/ 1.

(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 92، ص 30.