الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥كتاب الطهارات
له:
236 ـ في المسح على الجبائر:
(505/ 236) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال: بلغني عن علي بن طالب أنّه «انكسر إحدى زنديه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، قال
«نعم»
(506/ 236) - روى أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال:
على الجبائر والعصائب
237 ـ في المسح على الخفين:
يمسح
(507/ 237) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «ما رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفّه: [خ خفيه قط» (3).
(508/ 237) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفّه قط [خ خفيه، وإنّي وددت أن يقطع الرّجل رجليه من الكعبين، أو يقطع الخفّين من أن يمسح يمسح عليهما» (4).
(509/ 237) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة [خ: جملة] من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم: «هل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه؟ قالوا خ: فقالوا]: لا».
قال جابر: كيف يمسح الرّجل على خفّيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء؟! والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم ()
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على الخفين، رقم 124، ص 36. المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 78 ـ 79. (2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 80.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على الخفين، رقم 121، ص 35. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على الخفين، رقم 122، ص 35. (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على الخفين، رقم 123، ص 36.