الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦276
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(510/ 237) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «لأن أحمل
السكين على قدمي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين). (511/ 237) - واتفق أصحابنا على المنع [[من المسح على الخفين]] كجابر بن زيد، وأبي عبيدة و … ، وكلهم لا يرون المسح على الخفين).
238 ـ في اتخاذ المنادل وتنشيف أعضاء الوضوء
(512/ 238) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان متخذاً منديلاً: به بعد الوضوء، وكان بعض أزواجه يناوله إيّاه فيجفف يمسح
به.
أعضاءه بعد
قال الرّبيع: قال أبو عبيدة: المعمول به عندنا أن لا يمسح الوضوء، وهو استحباب من أهل العلم وترغيب منهم في نيل القواب ما دام الماء على أعضائه (3).
239 ـ في الوضوء من القيء والقلس والرعاف:
(239/ 513) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أو قلس فليتوضأ» (4).
قاء
(139/ 514) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلّي بهما توضأ وبنى على
صلاته» (ه).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في المسح على الخفين، رقم 125، ص 36. (2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 81.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 95، ص 30. باب في المسح على الخفين، رقم 126، ص 36. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 109، ص (5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما منه الوضوء، رقم 113، ص 34.
يجب
33