الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧كتاب الطهارات
277
(515/ 239) - وقد استحبّ أبو عبيدة مسلم التوضؤ من القلس إذا وجد
الإنسان طعمه في الحلق وإن لم يبلغ حدّ الفم (1)
240 ـ في الوضوء من المذي:
(516/ 240) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوضوء من المذي، والغسل من المني).
(517/ 240) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عليّ بن أبي طالب «أنّه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عن رجل دنا من أهله فخرج منه صلى الله عليه وسلم المذي ماذا عليه؟ قال علي: فأنا أستحيي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله من أجل ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثمّ يتوضأ وضوء الصلاة) (3).
في انتقاض الوضوء بأرواث الدواب
انظر: المسألة رقم (202) هل روث الحيوانات نجس.
241 ـ في النوم الناقض للوضوء:
(518/ 241) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غط فنفخ، فقام فصلّي، فقلت: يا رسول الله، قد نمت!
فقال: «إنّما الوضوء على من نام مضطجعاً» (4).
(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، 181/ 1.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 102، ص 32.
باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم 132،
ص
37
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء،
رقم
103، ص 32.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في النوم الذي ينقض الوضوء، رقم 117،