الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨278
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(519/ 241) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العينان وكاء الدبر».
قال الربيع: الوكاء الخيط [خ الحبل] الذي يشدّ به فم القرب) (520/ 241) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون جلوساً حتى تخفق رؤوسهم ثمّ يصلّون ولا يتوضؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء» (2).
(521/ 241) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: وقد بلغني عن عمر بن الخطاب له أنه ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأ» (3).
242 - في المتوضّئ يقص شاربه أو ظفره أو يأخذ من شعره أو يحتجم: (522/ 242) -[[قال أبو غانم]]:قلت فإن كان الرجل على وضوء فقص
ا:
شاربه، [أو أظافره، أو أخذ من شعره]؟ قال أبو المؤرج: قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء، غير أن آخر ما مضى عليه الشيخ أبو عبيدة الله أن عليه بالماء يمسح ولا ينقض الوضوء؛ وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضأ (4).
243 - في انتقاض الوضوء بمس الفرج
(523/ 243) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ» ().
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في النّوم الذي ينقض الوضوء، رقم 118،
ص 35.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في النّوم الذي ينقض الوضوء، رقم 119،
ص 35.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في النوم الذي ينقض الوضوء، رقم 120، ص 35. (4) الخراساني: المدونة، ص: 54. المدونة الكبرى، 144/ 1.
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 107،
ص
33