الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩كتاب الطهارات
279
(524/ 243) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مش أحدكم ذكره فليتوضأ).
(525/ 243) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم قال فتذاكرنا ما كان من آخ: ما يكون منه] نقض الوضوء، قال: قال مروان: من مش ذكره فليتوضأ، قال: قلت له: ما أعلم ذلك؟ فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مش أحدكم ذكره فليتوضأ»).
(526/ 243) ـ قال أبو سفيان كان أبو عبيدة يتخذ جورباً: جوارب: خوزياً يصلّي فيه؛ لئلا يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه. فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان ممن حمل عن جابر، علماً، وكان أكبر سناً من أبي عبيدة، فقال: لقد أشقانا الله إذن إن كان كما يقول أبو عبيدة. وكان حيان الأعرج يقول: لا ينقض الوضوء مس الذكر، إلا من حيث يخرج البول، وأما القضيب فلا. وكان أبو عبيدة يقول: القضيب كلّه ينقض الوضوء. وقول حتى يمس
الحشفة.
وأما الدبر والأنثيان ومواضع الشعر، فليس ينقض عنده الوضوء. وزعم هاشم الخراساني: أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في مش العورة؛ فقال أبو نوح: لا ينقض شيء منها الوضوء، إلا الإحليل والدبر.
مسّ
قال أبو عبيدة: ينقض مسّ الذكر والأنثيين والمراق: والمرافق - والعانة
والإليتين.
(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 115، ص (2) الفراهيدي الجامع الصحيح، کتاب الطهارة، باب يجب منه الوضوء، رقم 116، ص 34.