الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠280
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
فأخذ موسى بقول أبي نوح، وأخذ بشير بقول أبي عبيدة).
(527/ 243) - وأبو عبيدة الله يقول: ينتقض الوضوء والصلاة بمس الذكر
الرّجل، وكان أبو عبيدة ينقض الوضوء به (2).
(528/ 243) ـ وانظر: المسألة الآتية:
244 ـ هل ينتقض وضوء من مس قدمه فرجه:
(529/ 244) ـ وقد ذكر أنّ أبا عبيدة مسلماً الله كان يتخذ جوارب يتقي بها فرجه عن مواضع وضوئه، فبلغ ذلك حيان الأعرج الله فقال: قد أشقانا الله إذن في ديننا، تعظيماً لفعل أبي عبيدة [مسلم الله] (3).
(530/ 244) ـ وانظر: المسألة السابقة.
245 ـ هل يلزم الوضوء من مسٌ عَجْمَ الذنب وموضع الاستحداد وحيث
يضرب الذكر:
(531/ 245) ـ أبو عبيدة عن ضمام بن السائب قال: بلغني عن ابن عبّاس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من مسّ عَجْمَ الذنب وضوء، ولا على من مش موضع الاستحداد وضوء
(4)
(532/ 245) ـ قال سليمان بن عثمان وبشير [[عن]] أبي عبيدة الكبير: إنّ
من مس حيث يضرب الذكر نقض وضوءه
(6)
(1) العوتبي: الضياء، 376/ 5. الكندي المصنف، 144/ 4 - 145. ابن وصاف: شرح الدعائم، 195/ 1. الشماخي: السير، 89/ 1، 95. الشقصي: منهج الطالبين، 400/ 3. الثميني: التاج المنظوم،
385/ 1. السعدي: قاموس الشريعة، 237/ 16 - 238.
(2) أطفيش: شرح النيل، 478/ 1.
(3) الجيطالي: قواعد الإسلام،
185/ 1 - 186
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 112، ص 34.
(5) في الأصل: بن.
(6) ابن جعفر: الجامع، 408/ 1.