الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١كتاب الطهارات
281
(533/ 245) - وانظر: المسألة رقم (243) في انتقاض الوضوء بمس الذكر.
246 ـ في انتقاض الوضوء بمش الميت المسلم:
(534/ 246) ـ[[قال أبو غانم:]] وسألته [[أي أبا المؤرج]]: أيغتسل الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله؟ قال: لا، وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل الميت المسلم غسل، إلا أن يكون مش منه قذراً، فليتوضأ وضوءه
للصلاة].
قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء، ولا أمواتاً).
247 - في المتوضئ يمس شخصاً مجنباً
(535/ 247) ـ[[قال أبو غانم]] قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب، أو ظهر الكلب .....
قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «توضأ يوماً فخرج إلى الصلاة، فرأى حذيفة بن اليمان، فأقبل إليه، فدنا نبي الله وتأخر حذيفة، فأنكر ذلك نبي الله، فقال: «ما بالك يا حذيفة» فقال: يا نبي الله إنّي جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخرج يدك يا حذيفة، فإنّ المسلم ليس بنجس، فأخرج يده،
فاعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي إلى الصلاة).
248 ـ في المتوضئ يقبل أو يلمس امرأته:
(536/ 248) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عروة بن الزبير يقول عن عائشة لنا إنها قالت: يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ» (3).
(1) الخراساني: المدونة، ص 124. المدونة الكبرى، 520/ 1. أطفيش: شرح النيل، 148/ 1. (2) الخراساني: المدونة، ص.51. المدونة الكبرى، 132/ 1 - 133. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 108،
ص
33