الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢282
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
(537/ 248) -[[قال أبو غانم]] قلت إنّ هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود، أنّ الرجل إذا توضأ، ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته، أنه يعيد الوضوء؟ قال: ليس فيما يقولون شيء، والله أعلم بقول ابن مسعود في ذلك. قال أبو المؤرج: [قال أبو عبيدة]: إن اللمس هو الجماع. وروى لي ذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن اللمس الذي ذكر الله هو الجماع، ولكنّ الله تبارك وتعالى يكنّي»، وتلا هذه الآية: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (النساء: 43. المائدة: 6).
قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) يعني أو جامعتم {أَوْ
النساء (1).
(538/ 248) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته يصلّي، فطلبته فوقعت يدي على أخمص رجليه وهما منصوبتان وهو يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك». قال جابر: وهذا الحديث يدلّ على إزالة الوضوء من مس الرجل امرأته (2).
249 - في انتقاض الوضوء بقتل القملة
(539/ 249) ـ الربيع عن مسلم قال: إذا معك الرجل القملة انتقض
وضوؤه (3).
250 ـ في دم اللحم والوضوء منه:
(540/ 250) ـ قال أبو زياد زعموا أن أبا عبيدة كان يزاول اللحم، فإذا
(1) الخراساني: المدونة، ص 52. المدونة الكبرى، 133/ 1 - 134.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 110، ص كتاب الأذكار، باب في الدعاء، رقم 497، ص
130
(3) الفراهيدي: آثار الربيع، رقم 249، ص 60/مرقون.
33