الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣283
كتاب الطهارات
حضرت الصلاة عاد: دعا ـ بمنديل فمسح به يديه: فمسح بيده ـ وقام
يصلي (1)
251 - هل ينقض الطعام الوضوء
(541/ 251) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال بلال:
له
حدثني أبو بكر الصديق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله» (2).
(542/ 251) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت عائشة: «قدمنا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيساً ملتتاً بسمن، فأكل
السويق الملتت بالسمن (3).
منه
ولم يتوضأ». قال الربيع: الحيس:
(543/ 251) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكتف مؤرّبة فأكل: فأكلها] ثمّ صلّى ولم يتوضأ». قال الربيع: المؤرّبة:
الموفّرة (4). (544/ 251) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن النعمان: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالصهباء، وهي من أدنى خيبر، فصلى العصر، فدعا بالأزواد، فلم يؤتَ إلّا بالسويق فأمر به فخُرّي، فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثمّ صلّى ولم يتوضأ» (5).
(1) العوتبي: الضياء، 79/ 5. الكندي: المصنف، 98/ 3. الشقصي: منهج الطالبين، 131/ 3. الثميني: التاج المنظوم، 290/ 1. السعدي: قاموس الشريعة، 178/ 14.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 104، ص 32. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم 111، ص 34. کتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم.
،377
ص
95
رقم
،114
ص 4
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، (ه) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم 378،
95