الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤284
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
252 - في انتقاض الوضوء بالغيبة:
(545/ 252) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء».
253 - هل ينتقض وضوء من شكّ في صلاته أنه خرج منه ريح: (546/ 253) - انظر: المسألة رقم (331) في المصلّي يشكّ أنه خر
254 - في ما يجب منه الغسل من المياه:
منه
ريح.
(547/ 254) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«الوضوء من المذيّ، والغسل من المنيّ).
(548/ 254) ـ وانظر المسائل الآتية:
255 - هل على المرأة غسل إذا رأت في منامها ما يراه الرجل:
(549/ 255) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليها الغسل إذا أنزلت» (3).
، 105
082
ص
33
32
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم 317، ص 2، (2) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما منه الوضوء، رقم 102، ص باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم 132، ص 37. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم 136، ص 38. وقد أخرج الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد ـ من غير طريق أبي عبيدة ـ؛ قال: عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني أنّ أمّ سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنّ الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء». قال جابر: وقد جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلّا الوضوء الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم 137، ص 38.
هي