موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

كتاب الطهارات

285

(550/ 255) ـ[[قال أبو غانم]] قلت وكذلك المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل من الحلم أعليها ما على الرجل من الغسل؟ قال [[أبو عبيدة]]: ليس عليها إذا رأت في منامها غسل؛ لأنها لا يكون منها ما يكون من الرجل، والحيض للنساء، والحلم للرجل: للرجال).

(551/ 255) ـ قال أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز: أنا أخالف أبا عبيدة في هذه المسألة، وآخذ بالحديث الذي بلغني عن غير واحد من العلماء … ، لم أخالف أبا عبيدة ردّاً لرأيه، ولكن [أخالفه] للحديث الذي جاء مسنداً متصلاً (2).

256 ـ في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل

(552/ 256) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سألت عائشة: هل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماع ولم ينزل؟ قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بنا ذلك

ويغتسل ويأمرنا بالغسل»، ويقول: «الغسل واجب إذا التقى الختانان (3). (553/ 256) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء يعني لا يكون الغسل على الرّجل حتى ينزل، ولو التقى الختانان.

قال

قالت عائشة وأمّ سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل، ويقول: «إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرّجل أو لم ينزل».

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 120/ 2 الكدمي: الجامع المفيد، 116/ 1. العوتبي: الضياء، 447/ 5.

الكندي: المصنف، 338/ 04.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 120/ 2.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم 133،

ص 38.