موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

286

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

والله أعلم بما يروى عن أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة وفضلائها

خ: وفضلائهم]).

257 ـ في وجوب الغسل من الحيض، ووقت وجوبه:

(554/ 257) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل»: «إذا أدبرت الحيضة وجب الغسل (2).

:-

(555/ 257) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أنّ امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمرها فقال لها: اقعدي أيامك التي تحيضين فيها، فإذا دام بك الدّم فاستظهري بثلاثة أيام، ثمّ اغتسلي وصلّي

258 - في المستحاضة كيف تفعل، وهل تترك الصلاة، وما عليها من الوضوء

والغسل:

(556/ 258) ـ ومن طريق ابن عبّاس أيضاً [خ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس] عنه قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول الله: أثجّ ثجاً، فقال: «اغتسلي واستثفري وصلّي»؛ أي: احتشي بالقطن (4).

(557/ 258) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّي لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «إنما ذلك دم

6

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم 135،

ص 38.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم 547، ص 144. كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم 551، ص 149.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم 554، ص (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم 550، ص

145

145