الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧كتاب الطهارات
287
عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدّم عنك وصلّي
(558/ 258) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أنّ امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمرها فقال لها: اقعدي أيامك التي تحيضين فيها، فإذا دام بك الدّم فاستظهري بثلاثة أيام، ثمّ اغتسلي وصلي (559/ 258) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
خ: قال في]: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة». قال جابر: إنّما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أنّ أوجب عليها الوضوء [خ أن تتوضأ] عند كل صلاة (3).
النبي
:
259 ـ في الغسل للجمعة وهل هو واجب
(4)
(560/ 259) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (561/ 259) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم). (562/ 259) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد
554، ص
145
145
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم 552، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم 555، ص 146. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها،
Vo
رقم 281، ص 75.
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها،
رقم 282،
ص
Vo