موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

كتاب الصلاة

305

283 ـ هل للمريض أن يصلّي قبل الوقت مخافة أن يأتيه ما يشغله: (623/ 283) ـ قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: لا يصلّي المريض قبل الوقت مخافة أن يأتيه في وقت الصلاة ما يشغله عنها، وإذا جاء الوقت صلّى على ما قدر، وإن ظنّ أنه في الوقت وتبيّن أنه صلّى قبل الوقت أعاد في الوقت (1).

284 - فيمن لم يستطع الصلاة بأي حال من الأحوال:

(624/ 284) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيصلّي الرجل المكتوبة والدابة تسير إلى غير القبلة؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا، إلا أن يكون خائفاً يطلب العدوّ أو يطلبه العدوّ فيصلّي على ظهر دابته، وإن كان يسعى على رجليه فمثل ذلك أيضاً، وإن لم يستطع شيئاً من ذلك فليكبّر خمس تكبيرات (2).

285 ـ في ابتداء فرض الصلاة

(625/ 285) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصلى له إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهراً، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلّون إلى بيت المقدس بعد الهجرة نحو سنتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان النبي صلّى إلى الكعبة بمكّة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس، ثمّ تحوّل إلى قبلته».

:

قال الربيع إلى الكعبة، فاختلف النّاس في الوتر هل هو فريضة أم لا؟ فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهنّ الله على عباده في اليوم

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 482/ 1.

(2) الخراساني: المدونة، ص 103. المدونة الكبرى، 468/ 1.