موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

306

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

والليلة، فمن جاء بهنّ تامة لم يضيّع من حقهنّ شيئاً فله عند الله عهد أن يدخله الجنّة ومن نقص من حقهنّ شيئاً فله عند الله عهد أن يدخله النار». ولم يذكر الوتر، وهو عندي غير واجب. والله أعلم (1)

•

(626/ 285) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة لا أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» (2). (627/ 285) ـ قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة، أنها قالت الصلاة قبل أن تفرض: تفرض الصلاة ركعتان، والصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قالت: فلما فرضت الصلاة أربعاً جعلت للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر».

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هما تمام ليس فيهما تقصير "

286 ـ في عدد ركعات الصلوات في الحضر والسفر:

(3)

(628/ 286) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة». يعني بها

الصلوات الخمس

(4)

287 ـ في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وتأخير الصلاة عن أول وقتها، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار:

(629/ 287) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر والسفر، رقم 189، ص 50. باب استقبال الكعبة وبيت المقدس، رقم 206، ص 56. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر والسفر، رقم 186، ص 9

49

(3) الخراساني: المدونة، ص 98 المدونة الكبرى، 466/ 1 ـ 467.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر

والسفر، رقم 188،

ص

0.