موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

كتاب الصلاة

289 - في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة

(639/ 289) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرى أحدكم أن يصلّي عند طلوع الشـ عند طلوع الشمس أو عند غروبها» (1).

(640/ 289) ـ وقال: لا يُصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزي

-

فيهن قضاؤها. وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله (2). (641/ 289) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس» (3).

290 - فيمن نسي صلاة أو نام عنها:

(642/ 290) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». قال الربيع: وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة (4).

291 ـ في القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة:

(643/ 291) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أنّ النبي فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصلى إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهراً، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلّون

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم 296، ص 78. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، 195/ 1 ـ 196. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم 295، (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم 184،

ص

077

ص 49.