الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١كتاب الصلاة
311
294 ـ في الصلاة على الدابة إلى غير القبلة:
(648/ 294) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيصلي الرجل المكتوبة والدابة تسير إلى غير القبلة؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة؛ قال: لا، إلا أن يكون خائفاً يطلب العدوّ أو يطلبه العدوّ فيصلّي على ظهر دابته، وإن كان يسعى على رجليه فمثل ذلك أيضاً، وإن لم يستطع شيئاً من ذلك فليكبر خمس تكبيرات (1).
(649/ 294) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر قال: «كان رسول الله يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به راحلته». قال الربيع: وذلك في النوافل (2).
(650/ 294) ـ وانظر: المسألة رقم (300) حكم الصلاة في السفينة.
295 ـ في جواز الصلاة على أي بقعة من الأرض:
(651/ 295) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التيمم فقال: جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً». قال جابر … (3).
296 - في الصلاة على البساط:
(652/ 296) - أبو المؤرج عن أبي عبيدة: الصلاة على البساط إذا كان ـ البساط مما أنبتت الأرض جائزة، وكلّ ما كان من الأرض أصله فالصلاة عليه
(1) الخراساني: المدونة، ص 103 المدونة الكبرى، 468/ 1.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة،
رقم 200، ص 54.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، 45. كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله
رقم 167،
ص
رقم 255، ص 67.